Skip to content

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية باب من يرث الثلث · مسألة: العمريتان هما مسألتان فقط

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٠٨

وَثُلُثُ المَالِ لِجَمْعِ الإخْوَةِ ... لِلأُمِّ سَوِّ بَيْنَهُمْ فِي القِسْمَةِ

(وَ) الصنف الثاني: يكون (ثُلُثُ المَالِ لِجَمْعِ الإخْوَةِ لِلأُمِّ)، ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفين؛ بثلاثة شروط:

١ - عدم الفرع الوارث مطلقًا، من الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا.

فإن وجد الفرع الوارث؛ لم يرثوا شيئاً.

مثاله:

٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور.

فإن وجد الأصل الوارث؛ لم يرثوا شيئاً.