Skip to content

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية باب العصبات - مسألة: لا يرث بالولاء ذو فرض إلا: الأب والجد، فإنهما يرثان السدس مع الابن أو ابنه وإن نزل بمحض الذكور.

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٦٣

أمثلة:

التقديم في الجهة

التقديم في الدرجة

التقديم بالقوة

-

مسألة: لا يرث بالولاء ذو فرض إلا: الأب والجد، فإنهما يرثان السدس مع الابن أو ابنه وإن نزل بمحض الذكور

.

فلو هلك شخص عن أب معتِقه أو جد معتقه وابن معتقه؛ فالأب أو الجد يرثان السدس مع الابن؛ كما في العصبة بالنسب؛ لأنه عصبةٌ وارثٌ، فاستحقَّ بالولاء؛ كأحد الأخوين مع الآخر.

واختار شيخ الإسلام: أن أب المعتق وجد المعتق لا يرثان شيئاً مع