Skip to content

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية باب العصبات - مسألة: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٥٨

الصنف الثاني: الأخت لأب فأكثر مع بنت أو بنت ابن، واحدة فأكثر، وتكون بمنزلة الأخ لأب.

مثاله:

فإن كان مع الأخت لأب أخوها: كانت عصبة بالغير.

-

مسألة: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير:

١ - أنها تسقط إذا لم يبق شيء من التركة بعد أصحاب الفروض؛ لمفهوم حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: ٦٧٣٢، ومسلم: ١٦١٥].