Skip to content

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية باب شروط الإرث - مسألة: (شروط إرث صحح ان تورث) أي: يشترط لصحة الإرث ثلاثة شروط

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٥٩

بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّح إِنْ تُوَرِّثِ تَحْقِيقُ مَوْتِ ذَلِكَ المُوَرِّثِ

كَذَاكَ تَحْقِيقُ وُجُودِ وَارِثِ وَعِلْمُ جِهَةِ اقْتِضَا التَّوَارُثِ

الشرط في اللغة: العلامة.

واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

-

مسألة: (شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّحِ انْ تُوَرِّثِ) أي: يشترط لصحة الإرث ثلاثة شروط:

الشرط الأول: (تَحْقِيقُ مَوْتِ ذَلِكَ الْمُوَرِّثِ)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، فعلق الإرث على الهلاك وهو الموت.

ويحكم بموت المورث بأحد ثلاث طرق:

١ - حقيقة: وذلك بمشاهدة، أو استفاضة، أو شهادة عدلين.