Skip to content

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية باب من يرث الثلثين · مسألة: (والثلثان: فرض) أربعة أصناف

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٩٢

مثال تحقق الشروط:

* تطبيقات:

١ - ثلاث بنات ابن وأب.

٢ - أربع بنات ابن وجد.

٣ - خمس بنات ابن وأخ لأب.

٤ - ثلاث بنات ابن وابن ابن.

٥ - ست بنات ابن وأخ شقيق.

٦ - خمس بنات ابن ومعتقة.

الصنف الثالث: الأخوات الشقيقات، وأشار إلى ذلك بقوله: (كذا) أي: الثلثان (لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ) فأكثر.

ويأخذن الثلثين بأربعة شروط:

١ - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِإِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.