Skip to content

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية باب من يرث النصف - مسألة: (فالنصف فرض خمسة) أصناف (إن أفردوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه.

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٧٩

٤ - عدم المشارك، وهي أختها، سواء كانت شقيقة لها، أو أختها لأبيها؛ لقوله تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾.

فإن وجد المشارك؛ فلهن الثلثان.

٥ - عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، وهذا بالإجماع.

فإن وجد الأشقاء أو الشقائق؛ لم ترث النصف.