Skip to content

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية باب من يرث النصف - مسألة: (فالنصف فرض خمسة) أصناف (إن أفردوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه.

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٧٧

(وَ) الصنف الخامس: الـ (أُخْتُ لأَب)، وتستحقه بخمسة شروط:

١ - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾.

فإن وجد فرع وارث؛ لم ترث النصف فرضاً.

أمثلة:

أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا.

أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا.