Skip to content

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية باب الجد والإخوة - مسألة: (للجد) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٩٨

مثاله:

الأحظ للجد هنا: المقاسمة، فيأخذ سهمين من خمسة، ثم يفرض للأخت الشقيقة النصف، والباقي للأخ لأب، وهذه تسمى العشرية، وهي من الزيديات الأربع نسبة لزيد بن ثابت ﵁.

الأحظ للجد هنا: المقاسمة، فيأخذ سهمين من خمسة، ثم يفرض للشقيقة نصف المال، وهو (١ ÷ ٢) ٢، والباقي وهو (١ ÷ ٢) سهم، يكون للأختين لأب، وتسمى بالعشرينية.

- تنبيه: لا حاجة إلى المعادة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد، وإلا استُغني عن المعادة؛ كجد وأخوين لأبوين وأخ لأب فأكثر، فلا معادة؛ لأنه لا فائدة فيها.