Skip to content

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية باب الجد والإخوة - مسألة: (للجد) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٨٩

٣ - أن يستوي ثلث المال مع المقاسمة، وضابطه: أن تكون سهام الإخوة مِثْلي سهم الجد.

وذلك محصور في ثلاث صور:

· ضابط: يمكن أن يقال: (إن كان الإخوة أقل من مثلي الجد - وذلك في خمس صور تقدمت -: فالأحظ للجد المقاسمة، وإلا فله الثلث).

(وَ) الحالة الثانية: إذا كان معهم صاحب فرض: فللجدِّ خير واحد من ثلاثة أمور: المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال.

وعلى هذا، فهي على سبعة أقسام: