وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة
تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ (١)،
ــ
-
فائدة (١): العقيقة هي أحد المواضع التي يكون فيها الرجل على ضعف المرأة
، وهناك مواضع أخرى كالفرائض، والدية، والشهادة، والعتق، والصلاة لأن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً على المشهور عند أكثر العلماء، وكذلك في العطية.
-
فائدة (٢): لو أن عند إنسان سبع بنات هل يجزئ أن يذبح عنهن بعيراً
؟
الجواب: ذهب الشافعية (١) إلى أنه يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السُبع من بدنة أو من بقرة.
وذهب المالكية (٢)، والحنابلة (٣) إلى أنه لا تجزيء في العقيقة إلا بدنة كاملة، أو بقرة كاملة، وهذا اختيار شيخنا ﵀ (٤).
-
فائدة (٣): وهل يشرع الزيادة عن الشاتين للذكر
؟
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀ (٥) ولا يزيد على اثنتين إلا إن كان من يريد دعوتهم كثيرين، والثنتان لا تكفيهم فلا بأس.
وقال سماحة شيخنا ابن باز ﵀ (٦) السنة في العقيقة للغلام ثنتان، ولكن إن كان الضيوف كثيرين وزاد على ذلك فلا بأس، والزيادة للضيافة لا للعقيقة.
(١)
قوله (تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ):
وإن ذبحه قبل السابع جاز بخلاف ما ذهب إليه =