Skip to content

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة فائدة (٣): هل يشرع أن يضحي من مال اليتيم؟

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

عبد الله الطيار

Printed page ٣/ ١٩٤

وَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ ثُلُثَهَا، وَيُهْدِيْ ثُلُثَهَا، وَيَتَصَدَّقَ بِثُلُثِهَا (١)

ــ

-

فائدة (٢): لا يجوز بيع جلد الأضحية ورأسها ولا رجلها ولا كبدها

لأنها تعينت لله بجميع أجزائها وله الانتفاع بذلك كله.

(١)

قوله (وَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ ثُلُثَهَا، وَيُهْدِيْ ثُلُثَهَا، وَيَتَصَدَّقَ بِثُلُثِهَا):

وذلك لأجل أن يكون انتفاع الناس على اختلاف طبقاتهم في هذه الأضحية.

وقوله (وَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ) هذا هو قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأكل منها لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ (١)، ولأن النبي ﷺ (أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَأَكَلُوا مِنْ اللَّحْمِ وَحَسَوْا مِنْ الْمَرَقِ) (٢).

والأظهر عندي: عدم الوجوب، لكن لا ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من أضحيته وذلك لفعل النبي ﷺ، ولأن هذا عنوان على شكر نعمة الله ﷾.

-

فائدة (١): الفرق بين الصدقة والهدية:

أن ما قصد به التودد والألفة فهو هدية، وما قصد به التقرب إلى الله فهو صدقة.

-

فائدة (٢): لو كانت الأضحية ليتيم

فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق.

وقال بعض العلماء: لا يكون من ذلك إلا مقدار الواجب فقط، وهو أقل ما يقع عليه اسم اللحم، لأن مال اليتيم لا يجوز التبرع منه والصحيح القول الأول.

-

فائدة (٣): هل يشرع أن يضحي من مال اليتيم

؟