Skip to content

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة وقد اختلف من قال بوجوب العمرة على أهل مكة

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

عبد الله الطيار

Printed page ٣/ ١٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لغة: الزيارة أو القصد.

واصطلاحاً: زيارة بيت الله الحرام تعبداً لله على وجه مخصوص لأداء المناسك من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير.

وقد اختلف الفقهاء في وجوب العمرة:

فالحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو رواية في مذهب أحمد (٣)، وهو قول لشيخ الإسلام (٤) كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف عنه أن العمرة سُنَّة وليست بواجبة.

وذهب الشافعية (٥) في المشهور عندهم، والحنابلة (٦) أن العمرة واجبة.

وهذا هو الصحيح، وهو اختيار اللجنة الدائمة (٧).

وقد اختلف من قال بالوجوب بوجوب العمرة على أهل مكة:

ففي رواية عن الإمام أحمد (٨) أنها لا تجب على المكي وتجب على الأفاقي، واختار هذه الرواية الخرقي، وابن قدامة (٩)، وشيخ الإسلام (١٠) ﵏.

وقيل بوجوبها مطلقاً على المكي والأفاقي، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد، واختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين (١١).=