Skip to content

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة القول الصواب في هذه المسألة

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٤٤٠

يُدْرَجُ فِيْهَا إِدْرَاجًا (١)، وَإِنْ كُفِّنَ فِيْ قَمِيْصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ، فَلا بَأْسَ (٢). وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِيْ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِيْ دِرْعٍ وَإِزَارٍ وَمِقْنَعَةٍ وَلِفَافَتَيْنِ (٣).

ــ

(١)

قوله «يُدْرَجُ فِيْهَا إِدْرَاجًا»

لحديث عائشة المتقدم، و

صفة الإدراج

هو أن توضع اللفائف الثلاث على الأرض بعضهن على بعض، ثم يوضع الميت مستلقيًا عليها، ثم يرد الطرف الأيمن للفافة العليا التي تلي جسد الميت على شقه الأيمن واليسرى على شقه الأيسر، وهكذا الثانية والثالثة.

(١)

قوله «وَإِنْ كُفِّنَ فِيْ قَمِيْصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ، فَلا بَأْسَ»

الإزار ما يكون في أسفل البدن، والقميص هو ما يكون في أعلى البدن وله أكمام، فإذا كفن الميت بإزار وقميص ولفافة فلا بأس.

(٢)

قوله «وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِيْ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِيْ دِرْعٍ وَإِزَارٍ وَمِقْنَعَةٍ وَلِفَافَتَيْنِ»

الدرع هو القميص، والمقنعة هي الخمار، أي تكفن المرأة في إزار ثم تلبس قميصًا ثم تخمر بخمار على رأسها ثم تلف بلفافتين، وهذا هو قول الحنفية (١)، والشافعية (٢)، واحتجوا لذلك بأثر فيه ضعف (٣)، فإذا ثبت الحديث الوارد في ذلك فلا إشكال في العمل به، لكن إن لم يصح رجعنا =