Skip to content

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة العلة في عدم تسريح الشعر

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٤٣٨

وَإِنْ طَيَّبَهُ كُلَّهُ، كَانَ حَسَنًا (١)، وَيُجَمِّرُ أَكْفَانَهُ (٢)، وَإِنْ كَانَ شَارِبُهُ أَوْ أَظْفَارُهُ طَوِيْلَةً أَخَذَ مِنْهُ (٣)، وَلا يُسَرِّحُ شَعْرَهُ (٤)،

ــ

= وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» (١).

(١) قوله «وَإِنْ طَيَّبَهُ كُلَّهُ، كَانَ حَسَنًا» لكونه أكمل في التطيب وأحسن.

(٢) قوله «وَيُجَمِّرُ أَكْفَانَهُ» التجمير هو التبخير أي يستحب تجمير أكفان الميت؛ وذلك لحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوْهُ ثَلاثًا» (٢).

(٣)

قوله «وَإِنْ كَانَ شَارِبُهُ أَوْ أَظْفَارُهُ طَوِيْلَةً أَخَذَ مِنْهُ»

وهذا أيضًا قول الشافعي (٣)، وخالف الحنفية (٤)، والمالكية (٥) فقالا: لا يجوز ذلك. والصواب أنه إن كثر ذلك فإنه يؤخذ منها، فإن كان الشارب طويلاً وكذا أظفاره وشعر إبطيه طويلاً أخذ منه، أما إن كان شاربه عاديًا وكذا أظفاره فإنه لا يؤخذ منه.

أمَّا حلق العانة ونتف الإبط فالأولى تركهما لأنهما شيء خفي وليس بارزًا كالظفر والشارب، وهذا ما رجحه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز ﵀.

(٤)

قوله «وَلا يُسَرِّحُ شَعْرَهُ»

لئلا يقطع الشعر بالتسريح.