وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة
Printed page ١/ ٣٩١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وعلم من قوله «خَاصَّةً» أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر في المطر، وهذا هو المذهب (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والصحيح أنه يجوز الجمع بينهما؛ لعموم حديث ابن عباس ﵄، ولأن العبرة بالمشقة، فمتى وجدت جاز الجمع، وهذا مذهب الشافعية (٣)، وهو اختيار شيخينا (٤) - رحمهما الله -، وعليه كثير من أهل العلم.