Skip to content

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة بيان الراجح من أقوالهم

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ٢٢٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=افترض الله عليه» (١).

فقوله: «والله لئن يَلِجَّ»، يَلِجَّ: من اللجاج، واللجاج معناه التَّمادي في الأمر ولو بعد تَبَيُّنِ الخطأ، هذا هو المقصود باللجاج.

ومعنى الحديث لأن يقيم على ترك الحنث؛ فإن استمراره على ترك الحنث، وإلحاق الضرر بأهله بذلك آثم له عند الله من أن يحنث وَيُكَفِّر كفارة يمين.

حكمه: اختلف الفقهاء فيما يلزم الناذر في هذا النوع من أنواع النذور.

القول الأول: أنه يتخير بين الوفاء بما نذر، أو يكفر عنه كفارة يمين إذا وجد الشرط.

وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة (٢)، وهو اختيار النووي (٣) من الشافعية، وإليه رجع أبو حنيفة (٤).

واستدلوا لذلك بأدلة منها: حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (٥)، وعن عمران بن حصين ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ =