Skip to content

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة الصحيح من الأقوال

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ١٠٢

وَالْجَرَامِيْقِ الَّتِيْ تُجَاوِزُ الْكَعْبَيْنِ (١) فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى (٢)، يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ وَثَلاثًا لِلْمُسَافِرِ (٣)،

ــ

(١) قوله «وَالْجَرَامِيْقِ الَّتِيْ تُجَاوِزُ الْكَعْبَيْنِ» الجرموق بضم الجيم هو نوع من الخفاف يلبس فوق الخفين في البلاد الباردة.

(٢) قوله «فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى» أما في الكبرى فلا يجوز المسح بدليل حديث صفوان بن عسال ﵁ قال: «كَانَ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» (١).

(٣)

قوله «يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ وَثَلاثًا لِلْمُسَافِرِ»

هذه هي المدة التي يجوز فيها المسح، وباشتراط المدة للمسح قال أبو حنيفة (٢)، والشافعي (٣)، وأكثر أهل العلم، وذهب مالك (٤) إلى عدم الاشتراط، أما شيخ الإسلام (٥) فيرى عدم توقيت مدة للمسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين

والصحيح اشتراط المدة، وهو قول جمهور أهل العلم وبه قال الشيخان (٦)، دليل ذلك حديث عليٍّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ» (٧)، وكذا حديث صفوان =