وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
٥ - أن لا يصف البشرة، هذا هو المذهب وبه قال سماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز (١) ﵀.
والصححيح أنه لا يشترط أن يكون الجورب صفيقًا لا تبدو من ورائه البشرة فليس في السنة ما يدل على اشتراط ستر الرجل في الخف أو الجورب وما شابهه وهو اختيار شيخ الإسلام (٢) وشيخنا (٣) - رحمهما الله -.
٦ - ثبوتها بنفسها أو بنعلين إلى خلعهما، فلو ثبت بشده فلا يجوز المسح عليه هذا هو المذهب.
والصحيح أنه لا يشترط هذا الشرط لعدم ورود الدليل، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٤) وهو قول شيخنا (٥) ﵀.
٧ - أن يكون لبس الخفين أو الجوربين بعد كمال الطهارة، فلو غسل أحد القدمين ثم أدخلها في الخف أو الجورب ثم غسل الأخرى ثم أدخلها في الخف أو الجورب فلا يصح بل لا بد من كمال الطهارة ثم اللبس، هذا هو المذهب، وهو الصحيح، لأنه الأولى والأحوط؛ لقوله ﷺ «فَإِنِّيْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» وهذا قول الشيخين (٦)، وقال شيخ الإسلام (٧) بعدم اشتراط هذا الشرط.