المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ١٩/ ٤٨٩
الباب الثاني في أحكام اللقطة
الفصل الأول في وجوب تعريف اللقطة
المبحث الأول في صفة اللقطة التي يجب تعريفها
[م-١٩٨٧] قسم العلماء اللقطة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول:
[م-١٩٨٨] اليسير الذي لا يتمول، ولا قيمة له، ولا يطلبه صاحبه فهذا لا يجب تعريفه، وحكي إجماعًا.
[م-١٩٨٩] القسم الثاني: الكثير الذي له قيمة يجب تعريفه قولًا واحدًا إن أخذ للتملك (١).
جاء في القوانين الفقهية في أقسام اللقطة: «الأول اليسير جدًا كالتمرة فلا يعرف، ولواجده أن يأكله أو يتصدق به ....