Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الأول في صفة اللقطة التي يجب تعريفها

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٩/ ٤٨٩

الباب الثاني في أحكام اللقطة

الفصل الأول في وجوب تعريف اللقطة

المبحث الأول في صفة اللقطة التي يجب تعريفها

[م-١٩٨٧] قسم العلماء اللقطة إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول:

[م-١٩٨٨] اليسير الذي لا يتمول، ولا قيمة له، ولا يطلبه صاحبه فهذا لا يجب تعريفه، وحكي إجماعًا.

[م-١٩٨٩] القسم الثاني: الكثير الذي له قيمة يجب تعريفه قولًا واحدًا إن أخذ للتملك (١).

جاء في القوانين الفقهية في أقسام اللقطة: «الأول اليسير جدًا كالتمرة فلا يعرف، ولواجده أن يأكله أو يتصدق به ....