Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الأول في صفة اللقطة التي يجب تعريفها

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٩/ ٤٩٠

الثالث: الكثير الذي له بال فيجب تعريفه سنة باتفاق» (١).

وقال الشيرازي: «وإن كانت اللقطة مما لا يطلب كالتمرة واللقمة لم تعرَّف» (٢).

وفي الشرح الكبير على المقنع: «ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة اليسير والانتفاع به ... قال شيخنا وليس عن احمد تحديد اليسير الذي يباح» (٣).

(ح-١٢١٢) والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم من طريق منصور، عن طلحة،

عن أنس ﵁، قال: مر النبي ﵇، بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها (٤).

قال ابن بطال: «دل هذا الحديث على إباحة الشاء التافه الملتقط، وأنه معفو عنه، وخارج من حكم اللقطة؛ لأن صاحبه لا يطلبه، فلذلك استحل النبي ﵇ أكل التمرة لولا شبهة الصدقة.

وقد روى عبد الرزاق أن على بن أبى طالب التقط حبة أو حبتين من رمان من الأرض فأكلها (٥).