Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الأول في صفة اللقطة التي يجب تعريفها

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٩/ ٤٩١

وعن ابن عمر أنه وجد تمرة في الطريق فأخذها فأكل نصفها، ثم لقيه مسكين فأعطاه النصف الآخر» (١).

القسم الثالث:

[م-١٩٩٠] القليل الذي له قيمة مما يطلبه صاحبه، وهذا فيه خلاف على قولين:

القول الأول:

يعرف القليل والكثير، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية واختاره الخرقي من الحنابلة، على خلاف بينهم في مدة تعريف المال القليل (٢).

جاء في الهداية: «فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أيامًا، وإن كانت عشرة فصاعدًا عرفها حولًا، قال العبد الضعيف: وهذه رواية عن أبي حنيفة.