Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الثالث

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٠٦

من الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية (٤).

القول الثاني:

ليس له ذلك مطلقًا، ولو أذن الإمام، اختارها بعض الحنابلة (٥).

القول الثالث:

لا يجوز له ذلك إلا بإذن الإمام أو نائبه، وبهذا قال أبو حنيفة، وأبو يوسف (٦) وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٧).

إلا أن أبا حنيفة قال: إن وضعه بدون إذن الإمام فعارضه رجل من