Printed page ٢/ ٤٠٦
من الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية (٤).
القول الثاني:
ليس له ذلك مطلقًا، ولو أذن الإمام، اختارها بعض الحنابلة (٥).
القول الثالث:
لا يجوز له ذلك إلا بإذن الإمام أو نائبه، وبهذا قال أبو حنيفة، وأبو يوسف (٦) وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٧).
إلا أن أبا حنيفة قال: إن وضعه بدون إذن الإمام فعارضه رجل من