Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة وجه من قال: يجوز له ذلك مطلقا

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٠٧

المسلمين وجب قلعه ضر أو لم يضر، وقال أبو يوسف: يمنعه قبل الوضع لا بعده (١).

وجه من قال: يجوز له ذلك مطلقًا:

(ح-٨٩) القياس على الميزاب، فإن النبي ﷺ وضع الميزاب بيده في دار عمه العباس، والميزاب إنما يشرع في هواء الطريق، فكذا الساباط (٢).