المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٢/ ٢٢٠
دليل من قال: لا يجوز البيع:
الدليل الأول:
(ث-٩) ما رواه ابن أبي شيبة (١)، وعبد الرزاق (٢) من طريقين عن سعيد بن جبير.
عن ابن عمر، قال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف.
[صحيح] (٣).
الدليل الثاني:
(ث-١٠) ما رواه عبد الرزاق (٤)، وسعيد بن منصور في سننه (٥)، ومن طريقه البيهقي (٦)، من طريق سعيد بن إياس الجريري.
عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون بيع المصاحف، وتعليم الغلمان بالأجر، ويعظمون ذلك.
[إسناده صحيح].
ولأنه يجب صون القرآن من أن يكون في معنى السلع المبتذلة بالبيع.
دليل من قال: يجوز البيع
.
الدليل الأول:
الأصل في البيع الحل، وقد قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].