Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الدليل الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢٢٠

دليل من قال: لا يجوز البيع:

الدليل الأول:

(ث-٩) ما رواه ابن أبي شيبة (١)، وعبد الرزاق (٢) من طريقين عن سعيد بن جبير.

عن ابن عمر، قال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف.

[صحيح] (٣).

الدليل الثاني:

(ث-١٠) ما رواه عبد الرزاق (٤)، وسعيد بن منصور في سننه (٥)، ومن طريقه البيهقي (٦)، من طريق سعيد بن إياس الجريري.

عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون بيع المصاحف، وتعليم الغلمان بالأجر، ويعظمون ذلك.

[إسناده صحيح].

ولأنه يجب صون القرآن من أن يكون في معنى السلع المبتذلة بالبيع.

دليل من قال: يجوز البيع

.

الدليل الأول:

الأصل في البيع الحل، وقد قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].