Printed page ٢/ ٢١٩
المبحث الأول في بيع المصحف وشرائه
[م-١٢٣] اختلف العلماء في بيع المصحف، فذهب الأئمة الأربعة إلى جواز الشراء، واختلفوا في البيع على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز بيع المصحف، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، واختيار ابن حزم (٤).
القول الثاني:
يكره البيع دون الشراء، وهذا مذهب الشافعي (٥)، ورواية عن أحمد (٦).
القول الثالث:
لا يجوز بيعه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٧).