Printed page ١١/ ٣٥
الفصل الثاني في جريان الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب
قال الماوردي: كل ما كان حرامًا في دار الإسلام، كان حرامًا في دار الشرك (١).
[م-١١٥٩] اختلف الحنفية مع الجمهور في حكم الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب.
فقيل: لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، وهذا مذهب أبي حنفية، وصاحبه محمد بن الحسن (٢)، وهو رواية عن أحمد (٣).
وحكم من أسلم في دار الحرب، ولم يهاجر كالحربي عند أبي حنيفة (٤).
وقيل: يحرم الربا مطلقًا، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، واختيار أبي يوسف من الحنفية (٥).