Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الدليل الثاني

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١١/ ٣٦

دليل الحنفية:

الدليل الأول:

(ح-٦٧٤) قال أبو يوسف: وإنما أحل أبو حنيفة هذا؛ لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول، عن رسول الله ﷺ أنه قال: لا ربا بين أهل الحرب، أظنه قال: وأهل الإسلام (١).

ونوقش هذا:

أولًا: أنه مرسل، وإسناده غير قائم.

[قال ابن قدامة: خبر مجهول لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به وهو مع ذلك مرسل] (٢).

ثانيًا: لو صح لهم هذا الدليل لم يكن لهم فيه حجة، لأن معنى قوله ﷺ: (لا ربا) يحتمل أن يكون نفيًا لتحريم الربا، ويحتمل أن يكون نفيا لجواز الربا فيكون معناه (لا ربا) أي مباح بين المسلم وبين الحربي، بل إن حمله على نفي الجواز أولى لموافقته عموم النصوص الدالة على تحريم الربا.

الدليل الثاني:

(ح-٦٧٥) قال ﷺ كما في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ، وفيه:

(ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ..... وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله) (٣).