المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ١/ ٤٨١
المبحث الثاني رفض الإيجاب من الطرف الآخر
[م - ٧٤] يبطل الإيجاب إذا رفضه من عرض عليه، إما صراحة كأن يقول: لا أقبل، أو حكمًا بأن يشتغل عنه بأجنبي.
كما أن أي تعديل يتضمنه القبول يعتبر رفضًا للإيجاب.
وقولنا: بطل الإيجاب هذا من باب التجوز لأنه من باب بطلان ما لم يتم أصلًا.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «إذا أوجب أحد المتبايعين البيع، فرد الثاني إيجابه، يبطل الإيجاب، فلو حصل القبول بعدئذ، فلا ينعقد البيع» (١).
وقال أيضًا: «ومما يبطل به الإيجاب أن يرده الطرف الآخر، فلو قبل بعد ذلك، فالبيع لا ينعقد» (٢).
وقال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية: «إذا لم يقبل المخاطب بطل