Skip to content

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة النكاح الثاني

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

القاضي عياض

Printed page ٢/ ٦٤٣

الحجة للغائب (١).

وقوله (٢): "أرأيت إن جحد الذي عليه الدين؟ " إن لها أن تقيم البينة، دليل على أنه إذا أقر لا تقيم بينة، ويحكم على الغائب فيما أقر به مديانه ويفرض لها فيه. وقد اختلف قول سحنون في هذا الأصل [فقال] (٣) فيمن أقر بوديعة لغائب: لا يقضي منها دينه. وحجته أن الوديعة قد تكون لغير مودعها وديعة عنده أيضاً أو رهنا أو عارية. وقال أيضاً فيمن أقر ببضاعة لغائب: يقضي منها دينه (٤).

وقوله (٥) في / [ز١١١] مسألة المجوسية إذا أسلم زوجها: "ليس عليه لها نفقة، لأنها لا تترك". قال ابن أبي زمنين: قد قال في الثالث (٦): إن تأخر إسلامها شهراً أو أزيد قليلاً ثبت النكاح، قال: فعلى هذا تلزمه نفقتها في الوقت (٧).