التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
Printed page ٢/ ٦٥١
النكاح (١) الثالث (٢)
مسألة المتزوج امرأتين (٣) في عقدة بصداق واحد فطلق أو مات. لم يعط فيها جواباً إلا قوله (٤): "لا أرى أن يجوز"، فظاهره على أصله أنه لا شيء لها؛ لأنه عنده من باب غرر الصداق، لقوله (٥): "لأنه لا يدري ما صداق هذه من صداق هذه". قال أبو محمد (٦) وغيره: لا شيء لهما (٧). وقال بعض شيوخنا (٨): يحتمل أن يقال على قوله فيمن نكح بدرهمين فطلق: إن لها نصف الدرهمين أن يكون لها هنا [نصف] (٩) ما يخصها من المسمى. وكذا يقول ابن دينار وابن نافع وأصبغ (١٠) وسحنون (١١) ومن يقول