وهي تمييز حق على الصحيح من مذهبنا. وأقوال أئمتنا. وإن كان أطلق عليها مالك (٢) أنها بيع (٣)، واضطرب [فيها] (٤) رأي ابن القاسم، وسحنون، على ما في مسائلنا بين (٥) الأصلين (٦). ولا خلاف في لزومها إذا وقعت على الوجه الصحيح (٧). وهي على أربعة أضرب:
قسمة حكم وإجبار، وهي قسمة السهم، والقرعة (٨). فلا تجوز (٩) إلا بالتعديل والتقويم (١٠)، والتسوية، وفي الجنس الواحد، وفي (١١) غير