Skip to content

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة النكاح الثاني

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

القاضي عياض

Printed page ٢/ ٦٤٢

وغيره، وبه فتى (١) الشيوخ والقضاة وأباه القابسي (٢)، وقال بعض الأندلسيين: لم نجد الطلاق عليه في الكتب (٣) ولا جاء فيه عن أحد أثر من علم (٤) إلا عن ابن مُيَسَّر (٥).

وقوله (٦): "عَرْض أو فَرْض"، هو هنا بالفاء، وهو العين. والعرض - بالعين - ما عداه. قال ابن أبي زمنين: ويدخل في العرض الرِباع وغيرها. وهو قول أكثر أهل اللغة أن ما عدا العين فهو عرض (٧). وقال ابن عيينة (٨): هو ما عدا العقار والحيوان والمكيل والموزون (٩).

وقوله (١٠): ويكون الغائب على حجته، دليل أن مذهب الكتاب إرجاء