Skip to content

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة كتاب الزكاة الثاني

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

القاضي عياض

Printed page ٢/ ٤١٣

أوصى بذلك كان في رأس ماله"، ورواية أحمد بن أبي سليمان: كان ذلك في ثلث ماله مبدأ على ما سواه من الوصايا بالعتق وغيره (١)، وروايته هذه مطابقة لقوله أولاً: وقد فرط، والأخرى مطابقة لقوله: ولم يفرط.

حديثا (٢) النبي ﵇ أحدهما: "إذا أديتُ الزكاة إلى رسولك" (٣)، والآخر: "أما والله لولا أن الله" (٤)، سقطا عند يحيى وأحمد بن داود.

وفرق في مسألة الخلطاء مرة بين المُراح والمبيت فقال: "إذا كان الدلو واحداً والمراح والراعي واحداً (٥)، فإن تفرقوا في المبيت" (٦)، وذكر