Skip to content

التعريفات الفقهية الديوث

التعريفات الفقهية

البركتي

Printed page ٩٨

الدَّيْر:

مقام الرهبان والراهباتِ من النصارى.

الدِّين:

بالكسر وضع التي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول ﵇، والدينُ والملة متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، فإن الشريعة من حيث إنها تطاع تسمى ديناً، ومن حيث إنها تجمع تسمى ملة، ومن حيث إنها يرجع إليها تسمى مذهباً. وقيل: الدين منسوب إلى الله، والملة منسوبةٌ إلى الرسول، والمذهب منسوب إلى المجتهد.

الدَّين: بالفتح عبارة عن مال حكمي في الذمة ببيع أو استهلاك وغيرهما كذا في "الأشباه"، وقيل: الدين ما يثبت في الذمة والقبض أخصّ من الدين.

الدَّين الصحيح:

هو الذي لا يصح إلا بالأداء أو بالإبراء.

الدَّين غيرُ الصحيح:

هو ما يسقط بغير أداء وإبراء بسبب آخر مثل دين الكتابة فإنه عند العجز.

الدَّين القوي:

هو بدل الفرض ومالُ التجارة إذا قبضه وكان على مُقِرٍّ ولو مفلساً، أو على جاحد عليه بيِّنة.

الدَّين المتوسط:

هو بدل ما ليس للتجارة، كثمنة ثياب البذلة وعيد الخدمة ودار السكنى.

الديَّن الضعيف:

هو بدلُ ما ليس بمال، كالمهر والوصية وبدل الخلع.

الدَّين الحال:

ما يجب أداؤه عند طلب الدائن.

الدَّين المؤجَّل:

ما لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل.

الدَّيْن المشترك:

هو الدين الواجب لرجلين مثلاً على أحد بسبب متحد كثمن المبيع بصفقة واحدة.

الدِّينار:

ضربٌ من قديم دينار الذهبيَّة وزنه عشرون قيراطاً، وهو أربعة ونصف من ماهية وهو المثقال.

الدِّيوان:

الجريدةُ: تدوين الكتب معناه الجمع في القراطيس.

الديُّوث:

هو الذي لا غيرةَ له ممن يدخل على امرأته قال أبو حنيفة: رحمه الله تعالى: امرأةٌ خرجت من البيت ولا يمنعها زوجها فهو ديوث كذا في "دستور العلماء".