التعريفات الفقهية
الدَّيْر:
مقام الرهبان والراهباتِ من النصارى.
الدِّين:
بالكسر وضع التي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول ﵇، والدينُ والملة متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، فإن الشريعة من حيث إنها تطاع تسمى ديناً، ومن حيث إنها تجمع تسمى ملة، ومن حيث إنها يرجع إليها تسمى مذهباً. وقيل: الدين منسوب إلى الله، والملة منسوبةٌ إلى الرسول، والمذهب منسوب إلى المجتهد.
الدَّين: بالفتح عبارة عن مال حكمي في الذمة ببيع أو استهلاك وغيرهما كذا في "الأشباه"، وقيل: الدين ما يثبت في الذمة والقبض أخصّ من الدين.
الدَّين الصحيح:
هو الذي لا يصح إلا بالأداء أو بالإبراء.
الدَّين غيرُ الصحيح:
هو ما يسقط بغير أداء وإبراء بسبب آخر مثل دين الكتابة فإنه عند العجز.
الدَّين القوي:
هو بدل الفرض ومالُ التجارة إذا قبضه وكان على مُقِرٍّ ولو مفلساً، أو على جاحد عليه بيِّنة.
الدَّين المتوسط:
هو بدل ما ليس للتجارة، كثمنة ثياب البذلة وعيد الخدمة ودار السكنى.
الديَّن الضعيف:
هو بدلُ ما ليس بمال، كالمهر والوصية وبدل الخلع.
الدَّين الحال:
ما يجب أداؤه عند طلب الدائن.
الدَّين المؤجَّل:
ما لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل.
الدَّيْن المشترك:
هو الدين الواجب لرجلين مثلاً على أحد بسبب متحد كثمن المبيع بصفقة واحدة.
الدِّينار:
ضربٌ من قديم دينار الذهبيَّة وزنه عشرون قيراطاً، وهو أربعة ونصف من ماهية وهو المثقال.
الدِّيوان:
الجريدةُ: تدوين الكتب معناه الجمع في القراطيس.
الديُّوث:
هو الذي لا غيرةَ له ممن يدخل على امرأته قال أبو حنيفة: رحمه الله تعالى: امرأةٌ خرجت من البيت ولا يمنعها زوجها فهو ديوث كذا في "دستور العلماء".