Skip to content

التعريفات الفقهية شبهة العقد

التعريفات الفقهية

البركتي

Printed page ١١٩

الشين

الشَّابُّ شرعاً:

من خمسَ عشرةَ سنةً إلى ثلاثين ما لم يبلغ عليه الشيبُ، والشابَّةُ: من خمسَ عشرةَ سنة إلى تسع وعشرين سنة، وفي "المغرب": "بين الثلاثين إلى الأربعين".

الشاة:

الوا حدة من الغنم تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمَعْزِ وأصلُها شاهة فالشاة والغنم أعمُّ من ذات الوبر والأشعار والضأنُ مختص بذات الوبر والمعزُ بذات الأشعار.

الشاخص:

هو الذهب إلى الغزو.

الشادروان:

هو الإفريز المسنَّم الخارج عن عرض جدار البيت قدر ثلثي ذراع، قيل: إنه من البيت بقي منه حين عمَّرته قريش كالحطيم وهو عندنا ليس منه لكن ينبغي أن يكون طوافُ البيت وراءَه خروجاً من الخلاف.

الشاذكونه:

الفراش الذي ينام عليه (فارسية).

الشارع:

هو الطريق الذي يشرع فيه الناسُ عامة وراجع الشرع.

الشارف من النوق:

المسنَّة الهَرمة.

الشاهد:

هو المخبر بقضية أو بحق شخص على غيره، عن مشاهدة وعيان، لا عن تخمين وحِسْبان.

الشَّبَق:

شدة هيجان الشهوة.

الشِّبه:

-بالكسر وتفتح -المثل والنظيرُ، وهو عند الأصوليين: من مسالك إثبات العلة، وعرَّفوه: بأنه هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل متصل.

الشِّبْر:

ما بين طَرف الإبهام وطرفِ الخنصر ممتدين وقدَّروه باثني عشر إصبعاً.

الشُّبْهَة:

هو ما يُشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر، قال السيد: "هو ما لم يتيقن كونُه حراماً أو حلالاً".

شبهة العقد:

هو ما وجد فيه العقدُ صورةً لا حقيقة، كما إذا تزوج امرأة بلا شهود، أو مجوسيةً، أو خمساً في عقد، أو تزوج بمحارمه، أو جمع بين الأختين.