Skip to content

التعريفات الفقهية الفسخ شرعا

التعريفات الفقهية

البركتي

Printed page ١٦٤

فيه، ويُكفَّر جاحده ويُعذَّب تاركه، والواجب: ما ثبت بدليل قطعيِّ الدلالة وظني الثبوت، أو ظني الدلالة وقطعي الثبوت.

فَرض العين:

ما يلزم كلَّ واحد إقامته ولا يسقط بإقامة البعض كالصلوات الخمس.

الفَرض على الكفاية:

ما يلزم جميعَ المسلمين إقامتُه ويسقط بإقامة البعض عن الباقين كالجهاد وصلاة الجنازة.

الفَرع:

خلاف الأصل وهو اسم لشيء يبنى على غيره ويُقاس عليه أي ما يتفرَّع من أصله وجمعُه الفروع، وأيضاً أول ما تَلِده الناقة وكانوا يذبحونه لآلهتهم في الجاهلية.

الفَرَق:

محركةً مكيال تسع فيه ستة عشر رطلاً. والفَرْق: بالفتح عند الأصوليين: هو أن يفرق المعترض بين الأصل والفرع بإبداء ما يخصّ بأحدهما لئلا يصح القياسُ ويُقابله الجمع، وأيضاً الطريقُ في شعر الرأس.

الفُرقان:

هو القرآن الحكيم، وكل ما فُرِقَ به بين الحق والباطل.

فَرقَعة الأصابع:

هو أن يغمزها أو يمدَّها حتى تصوِّت.

فَرك المني عن الثوب:

أي دلكُه وهو أن يغمزه بيده ويحكّه ويعرُكه حتى يتفتَّت ويتقشَّر.

فَروة الرأس:

جلدتُه بشعرها وفروة المرأة كناية عن الخمار والقناع.

الفُسطاط:

الخَيمة العظيمةُ وأيضاً مجمع أهل الكورة وحوالي مسجد جماعتهم.

فرِيضةً من الله:

أي تقديراً أو إيجاباً منه تعالى.

الفَساد:

عند الفقهاء ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه، وهو مرادف للبطلان عند الشافعي رحمه الله تعالى، وقسمٌ ثالثٌ مباينٌ للصحة والبطلان عندنا.

فساد الاعتبار:

عند الأصوليين أن لا يصحَّ الاحتجاج بالقياس فيما يدَّعيه المُستدلُّ، لأن النص دلَّ على خلافه، واعتبار القياس في مقابلة النص باطل.

فساد الوضع:

عند الأصوليين عبارةٌ عن كون العلَّة معتبراً في نقيض الحكم بالنص أو الإجماع، مثل تعليل أصحاب الشافعي لإيجاب الفرقة بسبب إسلام أحد الزوجين.

الفَسخ شرعاً:

رفعُ العقد على وصف كان قبله بلا زيادة ونقصان.