Skip to content

التعريفات الفقهية العهد

التعريفات الفقهية

البركتي

Printed page ١٥٣

عموم المشترك:

هو أن يُراد المعنيان معاً.

العَنا:

يائيٌّ النَصب، والعناءُ: وواويُّ الخضوع والذلة.

العَناق:

الأنثى من أولاد المعز قبلَ استكمالها الحولَ قال النسفي: "إذا بلغت أربعة أشهر"، وأيضاً يطلق على زكاة عامين. وعَناقُ الأرض: هو شيء من دواب كالفهد.

العَنان:

مرّ في شركة العنان.

العُنَّة:

اسم من عُنَّ عن امرأة إذا منع عن المرأة بالسحر وغيره.

العَنَت:

المشقةُ والشدة والزنا.

العَنف:

مثلثةً خلافُ الرفق.

العَنْفَقَة:

شَعر الشفة السُفلى.

العَنوة:

من الأضداد القهر والمودةُ وقولُهم: "فُتِحَ البلدُ عَنوةٌ" أي قسراً وقهراً أو صلحاً، وأكثرُ استعمالها في القهر والغلبة.

العَنَق:

حركةُ السير الفسيح وطولُ العُنُق وغَلِظَةُ.

العِنِّين:

هو من لا يقدر على الجماع لِكبَرِ سنٍّ أو مرض أو سحرٍ وغيرها.

عَود الشيء على موضوعه بالنقض والإبطال: عبارةٌ عن كون ما شُرع لمنفعة العباد ضرراً لهم، كالأمر بالاصطياد في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة:٢] فإنه شرع لمنفعة العباد فيكون الأمر به للإباحة، فلو كان الأمر به للوجوب لعاد الأمر على موضوعه بالنقض حيث يلزم الإثم والعقوبة بتركه.

العَورة:

سوءةُ الرجال والنساء أي ما يستحيي منهما، وهي للرجل ما تحت سُرته إلى ركبتيه، وللمرأة سائر البدن إلا وجهها وكفَّيها ورجليها.

العَورة الغيلظة:

هي الذَكَر والخِصْيتان والفرج والدبر.

العَول في اللغة:

الميلُ إلى الجور والرفعُ، وفي الشرع: زيادةُ السهام على الفريضة فتعول المسالة إلى سهام الفريضة فيدخل النقصان على أهل الفريضة بقدر حِصَصِهم.

العَهد الخارجي:

أي المعروف الذي قرينةُ إرادته في الخارج.

العَهد الذهني:

أي المعروف الذي قرينة إرادته في الذهن.

العَهْد: حفظٌ الشيء ومراعاتُه حالاً بعد حال ثم استعمل في المَوْثِق الذي يلزَم