Skip to content

التعريفات الفقهية عموم المجاز

التعريفات الفقهية

البركتي

Printed page ١٥٢

علو الشيء:

مثلثةً أرفعه نقيض سفله.

العَلوفة:

التي تعلف من النوق والشاء ولا ترسل للرعي ويطلق على ما تأكله الدابة.

العَلَويون:

المنتسبون إلى علي ﵁، وبعض الفقهاء يخصّه بمن كان من غير سيدتنا فاطمة ﵂.

العِلِّيّة:

بالكسر والضم بيت منفصل عن الأرض ببيت أو نحوه.

العَليل:

المريض ذو علّة.

العمالة:

بالضم وبالكسر رزقُ العامل وبالفتح عمل الناقة.

العِمامة:

بالكسر ما يُلَفُّ على الرأس.

العَمَد:

هو القصد مع العقل وضدُّه الخطأ، والعِماد: ما يسند به. والعَمود: ما يقوم عليه البيت وغيره.

العُمرى:

هي جعل داره لشخص مدة عمر ذلك الشخص بشرط أن يردَّ الدار على المُعمِر أو على ورثته إذا مات المعمر والشخصُ المعمَر له.

العُمرة:

اسم من الاعتمار هي لغةً: الزيارة والقصد إلى مكان عامر، وشرعاً: قصد بيت الله بأفعال مخصوصة وتسمَّى بالحج الأصغر، وأفعالها أربعةٌ: الإحرامُ والطوافُ والسعيُ والحلقُ، وهي غير موقَّتة بوقت، وجمعُ العمرة العُمَر العُمَرات.

العَمَل:

كل فعل يكون من الحيوان بقصد وهو أخصُّ من الفعل قد يُنسب إلى الجمادات قاله الراغب. وفي "الكليات" "والعمل: يعمُّ أفعال القلوب والجوارح. وعَمِلَ لما كان مع امتداد زمان نحو ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ﴾ [سبأ:١٣]، وفَعَلَ بخلافه نحو: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١)﴾ [الفيل:١] والعمل لا يقال إلاّ فيما كان عن فكر ورويّة ولهذا قرن بالعلم، والفعلُ أعمُّ من العمل. وفي شرح الحِكَم: لعملُ حركةُ الجسم أو القلب، فإن تحرَّك بما يوافق الشرع سُمّي طاعةً، وإن تحرّك بما يُخالف الشريعة سُمّي معصيةً. والأعمالُ عند الصوفية ثلاثة: عملُ الإيمان، وعمل الإسلام، وعملُ الإحسان.

العَمَل الكثير في الصلاة:

هو ما يعلم ناظرُه أن عامله غيرُ مصلٍّ، وقيل: ما يحتاج فيه إلى اليدين وقيل: ما يستكثره المصلي.

العُموم:

الشمول وهي عبارة عن إحاطة الأفراد دفعةً.

عُموم المجاز:

هو أن يعمَّ جميعَ أفراد نوع واحد مما استعير له، كما يراد بالصاع جميعُ ما يحلُ فيه.