Skip to content

النجم الوهاج في شرح المنهاج كتاب قطع السرقة

النجم الوهاج في شرح المنهاج

الدميري

Printed page ٩/ ١٤٩

كتاب قطع السرقة

ــ

كتاب قطع السرقة

لو عبر بكتاب السرقة .. كان أولى, وهي- بفتح السين وكسر الراء-: أخذ مال الغير خفيه من حرز مثله, مأخوذة من المسارقة , ويجوز إسكان رائها مع فتح السين وكسرها.

والأصل فى الباب قبل الاجماع: قوله تعالى: ﴿والسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ واختلفو: هل هي عموم خص, أو مجمل بين على وجهين.

قرأ عيسى بن عمر: (والسارق والسارقه) بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر, وفضلها سيبويه على قراءة العامه من أجل الأمر, فإن (زيدا اضربه) أحسن من (زيد اضربه) , قال أبو عبيد: كان الغالب على عيسى بن عمر حب النصب , وكذلك قرأ: ﴿براءة من الله ورسوله﴾ و ﴿الشعراء يتبعهم الغاوون﴾ و ﴿سورة أنزلناها﴾ و ﴿لواحة للبشر﴾ وقرأ: ﴿ق والقران المجيد﴾ وقرأ:

: ﴿حَمَّالَةَ الحَطَبِ﴾ وقرأ ﴿فالق الإصباح﴾ وقرأ: ﴿قل إن صلاتيَ ونسكى ومحياي ومماتي﴾ بفتح الياء فيهن.

وقطع النبى ﷺ الخيار بن عدي بن نوفل والمرأة المخزومية.

واسمها مرة, وقيل: فاطمة بنت الأسود, وفي (النسائي) [٧١/ ٨]: أنه أمر بلالا فقطع يدها, وقال ﷺ في امرأة شريفة: (لو سرقت .. لقطعت يدها)

وأول من حكم بقطع السارق فى الجاهلية الوليد بن المغيرة.