Skip to content

النجم الوهاج في شرح المنهاج كتاب الطهارة باب التيمم

النجم الوهاج في شرح المنهاج

الدميري

Printed page ١/ ٤٥٤

وَإِنْ كَانَ كَجَبِيرَةٍ لاَ يُمْكِنُ نَزْعُهَا .. غَسَلَ اَلصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ كَمَا سَبَقَ، وَيَجبُ مَعَ ذَلِكَ مَسْحُ كُلَّ جَبِيرَتِهِ بِمَاءٍ، ...

ــ

الرجلان؛ لأن تقديم اليمنى سنة.

قال: (وإن كان) أي: على جرسه ساتر.

قال: (كجبيرة لا يمكن نزعها)، وكذلك اللصوق والشقوق التي في الرجل إذا احتاج إلى تقطير شيء فيها يمنع من وصول الماء.

و (الجبيرة) بفتح الجيم – والجبارة بكسرها – خشب أو قصب يسوى ويشد على موضع الكسر أو الخلع لينجبر.

وقال الماوردي: الجبيرة: ما كان على كسر، واللصوق: ما كان على جرح، ومنه عصابة الفصد ونحوها؛ فلهذا عبر المصنف بالساتر لعمومه ومثل بالجبيرة.

قال: (.. غسل الصحيح)؛ لأنها طهارة ضرورة، فاعتبر الإتيان فيها بأقصى الممكن.

قال: (وتيمم)؛ لما روى أبو داوود [٣٤٠] والدارقطني [١/ ١٨٩] – بإسناد كل رجاله ثقات – عن جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل، فدخل الماء شجته فمات، أن النبي ﷺ قال: (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده).

قال: (كما سبق) أي: من اشتراط الترتيب في أعضاء المحدث دون الجنب.

قال: (ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء)؛ لحديث المشجوج المذكور.

ولأن علياً ﵁ انكسرت إحدى زنديه، فأمر النبي ﷺ أن يمسح على الجبائر، رواه ابن ماجه [٦٥٧] لكنه ضعيف.

وصح عن ابن عمر: (أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح عليها وعلى العصائب، وغسل ما سوى ذلك).