Skip to content

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة ٧ - كتاب الأيمان والنذور ثانيا: النذور

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

كمال ابن السيد سالم

Printed page ٢/ ٣١٩

غير مختمرة، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال ﷺ: «مُرْ أُختَك فلتركبْ، ولتختمر، ولتصُمْ ثلاثة أيام» (١).

وفي رواية من حديث ابن عباس -في هذه القصة-: «فمرها فلتركب ولتُكفِّر» (٢).

وفي رواية: «فأمرها النبي ﷺ أن تركب وتهدي هديًا» (٣).

وفي أخرى: «فلتركب، ولتُهد بَدَنة» (٤).

وفي رواية: لم يذكر هديًا ولا كفارة (٥).

٣ - وعن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: «كفارة النذر كفارة اليمين» (٦).

فلهذه الأحاديث وغيرها اختلف أهل العلم فيما يلزم من نذر ما لا يطيق إن عجز عن الوفاء، كمن نذر أن يحجَّ ماشيًا -وعجز عنه- على أقوال (٧):

الأول: لا شيء عليه: لظاهر قوله ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ (٨) وقوله