Skip to content

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نواقض الوضوء

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

كمال ابن السيد سالم

Printed page ١/ ١٤٧

فعلم أنه لا يُمنع المحدث من قراءة القرآن، قال شيخ الإسلام: وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد. اهـ (١).

ما يستحب له الوضوء:

١ - عند ذكر الله ﷿: ويدخل فيه مطلق الذكر وقراءة القرآن والطواف بالكعبة وغيرها.

ويستحب الوضوء لذلك، لحديث المهاجر بن قنفذ: «أنه سلَّم على النبي ﷺ وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه، وقال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة» (٢).

وإن كان هذا ليس بلازم لحديث عائشة عند مسلم (٤/ ٦٨): «كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه».

٢ - عند النوم:

فعن البراء بن عازب ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ...» الحديث (٣).

٣ - للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو النوم أو معاودة الجماع:

فعن عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة» (٤).

وعن أبي سعيد ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» (٥).