Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٨/ ٥٥١

قال أبو عبد الرَّحمن: وفي هذا دليل على تحريم المُسْكِر (١) قليلهِ وكثيرِه، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشَّربة (٢)، وتحليلِهم ما تقدَّمها الّذي يُشرَب في الفَرَق قبلَها (٣)، ولا خلافَ بين أهل العلم أنَّ السُّكر بكُلِّيّته لا يَحدُثُ على (٤) الشَّربة الآخِرة (٥) دون الأولى والثَّانية بعدها، وبالله التَّوفيق.

٢٦ - باب النَّهي عن نبيذ (٦) الجِعَة، وهو شرابٌ يُتَّخذ من الشَّعير

٥٦١١ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم قال: حدَّثنا عمَّار بنُ رُزَيق، عن أبي إسحاق عن صَعْصَعة بن صُوْحانَ

عن عليٍّ قال: نهائي النبيُّ ﷺ عن حَلْقَة الذَّهب، والقَسِّيِّ، والمِيثَرة، والجِعَة (٧).