Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٥٤ - باب ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٨/ ٦١٣

عن مكحولٍ قال: كُلُّ مُسكرٍ حرام (١).

٥٤ - باب ما يجوز شُرْبُه من العصير وما لا يجوز

٥٧٢٩ - أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن (٢) أبي يعْفور السُّلميِّ، عن أبي ثابت الثَّعلبيِّ (٣) قال:

كنتُ عندَ ابن عبَّاس، فجاءه رجلٌ، فسأله عن العصير، فقال: اشرَبْه ما كانَ طريًّا، قال: إنِّي طبَخْتُ شرابًا، وفي نفسي منه شيء (٤)، قال: أكُنتَ شارِبَه (٥) قبل أن تطبخه؟ قال: لا، قال: فإِنَّ النَّار لا تُحِلُّ شيئًا قد حُرِّمَ (٦).

٥٧٣٠ - أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن ابن جُرَيجٍ - قراءةً - أخبرني عطاءٌ قال:

سمعتُ ابنَ عبَّاس يقول: واللهِ ما تُحِلُّ النَّارُ شيئًا ولا تُحرِّمُه. قال: ثُمَّ فسَّر لي قولَه: لا تُحِلُّ (٧) شيئًا؛ لقولهم في الطِّلاء، ولا تُحرِّمه؛ الوضوء