سنن النسائي - ط الرسالة
أو زبيبٌ بتَمْر، أو زبيبٌ ببُسْر، وقال: "مَنْ شرِبَه منكم فليشرَبْ كُلَّ واحدٍ منه فردًا؛ تمرًا فردًا، أو بُسْرًا فردًا، أو زبيبًا فردًا" (١).
٥٥٦٩ - أخبرني أحمد بنُ خالد قال: حدَّثنا شعيب بنُ حرب قال: حدَّثنا إسماعيل بن مسلم قال: حدَّثنا أبو المُتوكِّل النَّاجيُّ قال:
حدَّثني أبو سعيد الخُدريُّ، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى أن نخلِطَ بُسْرًا بتمر، أو زبيبًا بتمر، أو زبيبًا ببُسْر، وقال: "مَنْ شرِبَ منكم فليشرَبْ كلَّ واحدٍ منه فردًا" (٢). قال أبو عبد الرَّحمن: هذا أبو المتوكِّل اسمه عليُّ بن داود (٣).
١٧ - باب انتباذ الزَّبيب وحدَه
٥٥٧٠ - أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن عكرمةَ بن عمَّار قال: حدَّثنا أبو كثيرٍ قال:
سمعتُ أبا هريرةَ يقول: نهى رسولُ الله ﷺ أن يُخلَطَ البُسْرُ والزَّبيب، والبُسْرُ والتَّمر، وقال: "انبِذُوا (٤) كُلَّ واحدٍ منهما على حِدَة" (٥) (٦).