Skip to content

بذل النظر في الأصول ١٦٣ - باب في: القول بالقولين

بذل النظر في الأصول

العلاء الأسمندي

Printed page ٦٦١

(د)

١٦٣ - باب في: القول بالقولين:

جوزه أصحاب الشافعي ﵀. ورجحوا أن له قولين في كثير من المواضع.

وأنكره عامة الفقهاء ﵏.

ونحن نقول: إن ذلك ينقسم إلى خمسة، وهى باطلة.

بيانه- أن القول في المسألة بالقولين:

١ - إما أن يراد به أنه قال في أول عمره قولاً، ونقل عنه آخر.

٢ - أو روى عنه أحد القولين في وقت وموضع، والآخر في وقت آخر وموضع آخر.

٣ - أو أنه أدى اجتهاده إلى قولين مختلفين، ثم رجع أحدهما.

٤ - أو أنه تساويا عنده، ولم يحكم فيه بشيء.

٥ - أو أنه تعادلت الأمارتان عنده، فقال فيه بالتخيير.

أما الأول- فهو باطل. لأن قوله الصحيح قوله الأخير المرجوع إليه. وكان قوله واحداً. كما أن عمر ﵁ كان كافراً ثم آمن، وكان له في كل حال دين واحد.

وأما الثاني- فباطل أيضاً، لأن من اختلفت عنه الروايات في المسألة، كان الصحيح هو الأخير، والأول رجوع عنه- عرفنا التاريخ أو لم نعرفه.