صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة
Printed page ١٧١
الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُجْتَهَدُ فِي نَوْعٍ مِنَ الْعِلْمِ
* فَمَنْ عَرَفَ الْقِيَاسَ وَشُرُوطَهُ؛ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي مَسَائِلَ مِنْهُ قِيَاسِيَّةٍ لا تَتَعَلَّقُ (١) بِالْحَدِيثِ.
* وَمَنْ عَرَفَ الفَرَائِضَ؛ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِيهَا، وَإِنْ جَهِلَ أَحَادِيثَ النِّكَاحِ وَغَيْرَهُ.
وَقِيلَ (٢): "يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ دُونَ غَيْرِهَا".
وَقِيلَ: "بِالْمَنْعِ فِيهِمَا" (٣). وَهُوَ بَعِيدٌ.
* * *