Skip to content

صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة باب كيفية الاستفتاء، والفتوي، وما يتعلق بهما فصل: إذا ظهر له أن الجواب على خلاف غرض المستفتي

صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة

ابن حمدان

Printed page ٢٦٠

فَصْلٌ

* وَإذا ظَهَرَ لَهُ [أَنَّ] (١) الْجَوَابَ عَلَى خِلَافِ غَرَض الْمُسْتَفْتِي، وَأنَّهُ لَا يَرْضَى بِأن يُكتَبَ فِي وَرَقَتِهِ؛ فَليَقْتَصِرْ عَلَى مُشَافَهَتِهِ بِالْجَوَابِ، وَلَا يَكْتُبُ فِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.

فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ الْجَوَابُ غَرَضَ الْمُسْتَفْتِي؛ [دَعَا] (٢) لِلْمُفْتِي.

وَإِنْ خَالفَهُ، سَكَتَ، أَوْ تَكَرَّهَ (٣).

* * *