Skip to content

الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي باب القول فيما يعرف به الإجماع ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر اعلم أن الإجماع يعرف بقول , وبفعل , وبقول وإقرار , وبفعل وإقرار فأما القول: فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم , بأن يقولوا كلهم , هذا حلال أو حرام وأما الفعل: فهو أن يفعلوا كلهم الشيء وأما القول

الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي

الخطيب البغدادي

Printed page ١/ ٤٣١

أنا أَبُو الْحَسَنِ , عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ الشَّاهِدُ بِالْبَصْرَةِ , نا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَادَرَائِيُّ , نا أَبُو قِلَابَةَ , نا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ , نا شُعْبَةُ , عَنْ سَيَّارٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عُمَرَ , سَاوَمَ رَجُلًا بِفَرَسٍ فَأَخَذَهُ فَعَطَبَ , فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِنِي ثَمَنَ فَرَسِي؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «بِمَنْ تَرْضَى بَيْنِي وَبَيْنَكَ؟» قَالَ: بِشُرَيْحٍ الْعِرَاقِيِّ , فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكَ أَخَذْتَهُ عَلَى سَوْمٍ , وَقَدْ لَزِمَكَ ثَمَنُهُ , فَأَعْطَى عُمَرُ ثَمَنَ الْفَرَسِ قَالَ فَوَلِيَ شُرَيْحًا الْعِرَاقَ أَوْ قَالَ الْكُوفَةَ "