Skip to content

الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي بيان وجوه النسخ يجوز النسخ إلى غير بدل , كعدة المتوفى عنها زوجها , فإنها كانت سنة , ثم نسخ منها ما زاد على أربعة أشهر وعشر إلى غير بدل ويجوز النسخ إلى بدل , كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة

الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي

الخطيب البغدادي

Printed page ١/ ٢٥٤

أنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ , أنا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ عَوْنٍ - عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ,

Printed page ٢٥٥

قَالَ: " يَوْمَ الْخَنْدَقِ حِينَ حَبَسُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] "